ابن تيمية

51

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

ويجوز الانتفاع بالنجاسات سواء في ذلك شحم الميتة وغيره ، وهو قول الشافعي ، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور ( 1 ) . باب الحيض ويحرم وطء الحائض فإن وطئ في الفرج فعليه دينار أو نصفه كفارة ، واعتبر شيخنا كونه مضروبا . قال الأكثر : يجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق ، وذكر شيخنا وجها ، ومن له أخذ زكاة لحاجته ، قال في شرح العمدة : وكذا صدقة مطلقة ( 2 ) . وقيل : عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها ، قال ابن عبيدان : ذكره شيخنا في شرح العمدة ( 3 ) . ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فالنقاء طهر والدم حيض . وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين ( 4 ) . الصحيح من المذهب أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا ، وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات فتجلس الرابعة على الصحيح وقيل : تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير . وعنه يصير عادة بمرتين ، وقيل في الثاني واختاره الشيخ تقي الدين وقال : إن كلام أحمد يقتضيه ( 5 ) . وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها

--> ( 1 ) الاختيارات ( 25 ) وللفهارس ( 2 / 45 ) . ( 2 ) الفروع ( 1 / 262 ) والاختيارات ( 27 ) وللفهارس ( 2 / 45 ) . ( 3 ) الإنصاف ( 1 / 352 ) وللفهارس ( 2 / 45 ) . ( 4 ) الإنصاف ( 1 / 383 ) وللفهارس ( 2 / 45 ) . ( 5 ) الإنصاف ( 1 / 361 ) .